الفاضل الهندي
497
كشف اللثام ( ط . ج )
الماء أبلغ في القلع ، وهو ممنوع بعد تسليم عليته . ( د : لو تكرر الولوغ ) من كلب واحد أو متعدد ( لم يتكرر الغسل ) عندنا ، للأصل ، وشمول النصوص الواحد والكثير ( 1 ) . وللشافعي عند تعدد الكلب وجهان ( 2 ) . ( ولو كان ) التكرر ( 3 ) ( في الأثناء ) أي الولوغ الثاني في أثناء الغسلات من الأول ( استأنف ) الغسلات من غير إكمال لما بقي للأول ولا اكتفاء بالاكمال . ولو تنجس في الأثناء بنجاسة أخرى فإن كفاها الباقي من الغسلات اكتفى بإكمالها ، وإلا زيد لها بعد الاكمال باقي ما يجب لها . ( ه : آنية الخمر من القرع والخشب والخزف غير المغضور ) أي المطلي بما يسد المسام ويمنع نفوذ الماء من قولهم : أردت أن آتيك فغضرني أمر - أي منعني - أو من قولهم : قوم مغضورون إذا كانوا في نعمة وخير ( كغيره ) في التطهر بما مر وفاقا للمشهور ، لعموم أدلة الطهارة ، وأصل زوال حكم النجاسة بزوال عينها مع رعاية المأمور به من الغسل ، وخلافا للشيخ في النهاية ( 4 ) وابني الجنيد ( 5 ) والبراج ( 6 ) ، لقول أحدهما عليهما السلام لابن مسلم في الصحيح : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام لأبي الربيع الشامي : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا القرع ، والمزفت : الدنان ، والخثم جرار خضر ، والنقير خشب كان أهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها ( 8 ) . ولأن للخمر حدة ونفوذا ، فإذا لم تكن الآنية
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات . ( 2 ) المجموع : ج 2 ص 584 . ( 3 ) في س وص وم : ( التكرار ) . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 111 . ( 5 ) نقله عنه في المعتبر : ج 1 ص 467 . ( 6 ) المهذب : ج 1 ص 28 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1075 ب 52 من أبواب النجاسات ح 1 . ( 8 ) المصدر السابق ح 2 .